وزارة الأشغال: حدود البلديات لا تقتصر على الحدود التنظيمية

درب الاردن - أكد الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، الاثنين، أن نطاق اختصاص الوزارة في تنفيذ وصيانة الطرق حددته مواد قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986، ونظام الطرق النافذة رقم 82 لعام 2001، والتي حصرت مسؤوليتها بالطرق النافذة والطرق الزراعية التي تقع خارج حدود البلديات.
وقال المحارمة في بيان، إن حدود البلديات لا تقتصر على الحدود التنظيمية، حيث تقع بعض المناطق داخل حدود البلديات لكنها خارج الحدود التنظيمية، حيث تقع الطرق القروية والزراعية الواقعة داخل حدود البلدية في نطاق اختصاصها سواء أكانت داخل التنظيم أم خارجه.
ولفت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2593 تاريخ 20 حزيران 2021، الذي سمح للبلديات بتعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم والتي تقل سعتها عن 20 مترا، حيث حدد ديوان تفسير القوانين صلاحية وزارة الأشغال بالطرق التي تقع خارج حدود البلديات والمجالس القروية، إضافة إلى الطرق النافذة داخل حدود البلديات وتشمل الطرق التي لا يقل حرمها عن 20 مترا.
وقال إن الطريق يعدّ نافذا إذا كان يربط بين بلديتين أو كان دوليا، ويحدد باعتماد من وزير الأشغال بناء على تنسيب لجنة الطرق النافذة، فيما تكون البلدية مسؤولة عن تصميم وفتح وتعبيد وصيانة الطرق ضمن حدودها.
وشدّد على أن عدم معرفة بعض البلديات بمواد قانون الطرق ونظام الطرق النافذة وبالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمستندة إلى الاستشارات القانونية اللازمة، لا يعفيها من تنفيذ الأعمال في مجال اختصاصها.