مجلس النواب يُقر معدل قانون الجمارك

مجلس النواب يُقر معدل قانون الجمارك
مجلس النواب يُقر معدل قانون الجمارك

درب الأردن - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025.

واستكمل إقرار المواد من 13 وحتى 25، بعد أن أقر في جلسة سابقة المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، فيما وافق بالأغلبية أيضا على تحويل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبشأن المادة 13 من مشروع القانون، فقد وافق النواب على تعديل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بحيث أصبحت تنص على: "تُعدل المادة 170 من القانون الأصلي، بإلغاء كلمة (ثلاث) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بكلمة (خمس)".

وكانت المادة 170 من القانون الأصلى، تنص على: "يتوجب على المُخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو إلكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المُقررة في التشريعات النافذة، يدون فيه خُلاصة المُعاملات الجُمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لإدارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي".

وبخصوص الفقرة أ من المادة 14 من مشروع القانون، وافق النواب على تعديل "الاستثمار النيابية"، بحيث أصبحت تنص على: "يُلغى نص الفقرة أ من المادة 183 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين - بالتدقيق والتحري عن الجرائم الجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن البضاعة وجميع الوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات الجمركية والتجارية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية والتجارية، وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات داخل المملكة لمدة خمس سنوات".

وكانت هذه الفقرة في القانون الأصلي تنص على: "لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات".

وفيما يتعلق بالمادة 17 من مشروع القانون، وافق النواب على قرار لجنته، بحيث تُصبح تنص على: "يُلغى نص الفقرة ص من المادة 199 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية الواردة في المادة 183 من هذا القانون خلال المدة المحدّدة فيها أو المحافظة عليها أو الامتناع عن تقديمها للضابطة الجمركية عند الطلب على أن تفرض الغرامة بحدها الأعلى الوارد في هذه المادة عن كل بيان جمركي مخالف وتضاعف هذه الغرامة عند التكرار".

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: "عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها".

وبشأن المادة 19 من "مُعدل الجمارك"، وافق النواب على قرار لجنته، بحيث تُصبح تنص على: "يُلغى نص البند 4 من الفقرة ب من المادة 206 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: 25 من القيمة عن البضائع المخالفة لأحكام التقييد إذا كانت غير خاضعة لأي رسوم جمركية أو رسوم وضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات".

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: "من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة".

وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التي تنص على: "يُلغى نص الفقرة ب من المادة 209 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يُبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه".

ووافق النواب على قرار لجنته المُتضمن الموافقة، بعد إجراء التعديل الآتي: "إضافة عبارة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ إلى آخرها".

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: "يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي أو بالبريد المسجل، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ".

وفيما يتعلق بالمادة 25 من مشروع القانون، فقد وافق النواب عليها، والتي تنص على: "يُلغى نص الفقرة أ من المادة 247 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: تسقط دعوى الحق العام في جرائم التهريب والملاحقات الإدارية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم تجر الملاحقة بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو اكتشافه".

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: "تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجرِ ملاحقة بشأنه".

وكان مجلس النواب أقر، في التاسع عشر من شهر آذار الحالي، المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، بينما كانت الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أقرت، في السابع عشر من آذار الحالي، "مُعدل الجمارك".

ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير عمل دائرة الجمارك، وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.

كما يسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من إجراء عمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

ويمكن الدائرة أيضا من الحصول على معلومات ووثائق يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

ويسمح لها بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها، والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك، تسهيلًا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة من دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.

المملكة