تعديل أسس تسوية القضايا الضريبية
درب الأردن - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بما يتيح إجراء تسوية للملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة، حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث كانت في السَّابق للمبالغ الأقلّ من ذلك.
كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم وفقاً لأحكام ومعايير محدَّدة، وحتى نهاية دوام يوم 31/12/2024.
ويأتي هذان القراران استكمالاً لحُزمة من التَّسهيلات التي أتاحتها الحكومة بهدف تحفيز الاقتصاد وتحصيل المطالبات المستحقَّة لصالح الخزينة، والتي بدأت بقرار مجلس الوزراء المتَّخذ قبل نحو أسبوعين، والمتضمّن إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019، من الغرامات المترتّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة.
وتنسجم هذه القرارات مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي، إذ أنَّها تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وحلّ العديد من القضايا والإشكاليَّات العالقة من خلال التَّسهيل على أصحابها وتسهيل بيئة الأعمال.
وبشأن قرار تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، فإنَّه يهدف إلى توسيع قاعدة المكلَّفين من الشَّركات والمنشآت الرَّاغبة بإبراء ذمَّتها وتعزيز مركزها المالي من خلال تسديد المبالغ المستَحقَّة عليها وفقاً لبياناتها الماليَّة، وإنهاء مطالباتهم الضَّريبيَّة العالقة، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة.
ومن شأن القرار أن يحقّق العدالة بين جميع المكلَّفين الذين استُحقَّت عليهم مطالبات لضريبة الدَّخل أو المبيعات، بغض النَّظر عن قيمة المطالبة؛ فهو يتيح إجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات.
أمَّا قرار إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم فيهدف إلى التَّخفيف عن المواطنين ممَّن استُحقَّت عليهم مطالبات وغرامات وفقاً لأحكام وشروط، حيثُ يُعفى المكلَّف من 100بالمئة من غرامة الأموال العامَّة في حال قيامه بتسديد كامل أصل المطالبة أو المبلغ المتبقِّي عليه، وممَّا نسبته 50 بالمئة في حال تسديده لـ 50 بالمئة من أصل المطالبة التي لم يسبق تسويتها وذلك شريطة تقسيط المبلغ المتبقِّي بالإضافة إلى غرامة الأموال المتبقِّية بموجب ضمانات كافية وعلى فترة زمنيَّة لا تتجاوز 6 أشهر.
وإذا كان المبلغ المتبقِّي على المكلَّف يمثِّل غرامات أموال عامَّة فقط بعد تسديد أصل المطالبة، فإنَّه يُعفى من 90 بالمئة من الغرامة المتبقِّية، شريطة تسديد 10بالمئة دفعة واحدة.
وفوَّض مجلس الوزراء بموجب القرار، وزارة الماليَّة بإصدار آليَّة لتنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلِّقة به، على أن يُعمل به حتى نهاية دوام يوم 31/12/2024.