المحامين تقر لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة

درب الأردن - أصدر مجلس محافظي نقابة المحامين يوم السبت الماضي تعليمات بشأن تنظيم الحد الأدنى لأتعاب المحامين وفقًا للمادة 11 (ح) من مدونة أخلاقيات وسلوك المحامين الإيجابية.
وجاءت التعليمات على النحو التالي
1/ تنشأ بالنقابة لجنة تسمى (لجنة الأتعاب) يرأسها النقيب أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس، وتتألف من أربعة محامين من الأساتذة المحامين على الأقل يعينهم المجلس، وتكون مدة عضوية أعضاء هذه اللجنة هي نفس مدة انتخابهم للمجلس، ويجتمع أعضاء اللجنة بدعوة من النقيب، وتكون اجتماعاتها قانونية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت عليه النقيب.
2/ توصي اللجنة نقابة المحامين بالحد الأدنى للأتعاب وفق الأسس اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار، ويجوز لها عند الضرورة مراعاة التنوع الجغرافي لبعض مناطق المملكة، ويجوز إعادة النظر في الأتعاب إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب النقيب الذي يتولى تنفيذ إجراءات تحديد الحد الأدنى للأتعاب المنصوص عليها أعلاه.
3/ لا يجوز للمحامين أن يتقاضوا أقل من الحد الأدنى للأتعاب، باستثناء الخدمات الإنسانية.
4/ يضع مجلس النقابة جدولاً بالحد الأدنى للأتعاب يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ نشره وتوزيعه على المحامين.
كما قرر مجلس النقابة الموافقة على تعديل نص المادة 11 من قواعد آداب المهنة وسلوك المحامين على النحو التالي
تُضاف الفقرة (ح) إلى نص المادة 11 أعلاه على النحو التالي
"لا يجوز أن يتجاوز أتعاب المحامي السقف الذي يحدده هذا القانون أو الحد الأدنى للأتعاب الذي يحدده مجلس النقابة.