"الدستورية" ترد طعناً بمادة في قانون نقابة المحامين
درب الأردن - أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 48 (2) من قانون نقابة المحامين العادي لسنة 1972 وتعديله رقم 11.
وقضت المحكمة في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، بعدم دستورية المادة 48 (2) التي ادعي بعدم دستوريتها لمخالفتها لأحكام المادة 6 (1) من الدستور التي تهدف إلى ضمان مساواة المواطنين الأردنيين أمام القانون، حيث قضت المحكمة بعدم مخالفة هذا الحكم الدستوري.
ووفقًا للحكم، فقد ترك المشرع لمجلس نقابة المحامين البت في المنازعات المتعلقة بقانونية التقاعد وما يترتب عليه من آثار، وذكر أن الغرض من تنظيم هذه المسألة هو عدم المساس أو الإضرار بالحق في رفع الدعاوى.